مسجد کی زیب زینت

16 جنوری 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ مسجد کو سادہ رکھنا افضل ہے یا زینت والا بنانا افضل ہے ؟

 

الجواب حامدا ومصلیا

واضح رہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کو آباد کرنا اور  اس کی صفائی کا خیال رکھنا اسی طرح بقدر ضرورت اس کی زیب و زینت کرنا جائز ہے اور اس میں قاعدہ  یہی ہے کہ جس علاقہ میں مسجدہو اس علاقہ کے مکانات اور تعمیر کے معیار کے مطابق  ہی مسجد ہو البتہ قبلہ کی طرف دیوار اور محراب میں ایسی زینت کرنا  جس سے نمازی کی نماز میں خلل واقع ہوجائے اور    اس کا ذہن منتشر ہونے لگے  مکروہ ہے۔

 


كما فى الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار):

ولا بأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره لأنه يلهي المصلي. ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة قاله الحلبي. وفي حظر المجتبى: وقيل يكره في المحراب دون السقف. والمؤخر انتهى. وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ.

وفى الشامية: (قوله لأنه يلهي المصلي) أي فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده ونحوه، وقد صرح في البدائع في مستحبات الصلاة أنه ينبغي الخشوع فيها، ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده إلخ وكذا صرح في الأشباه أن الخشوع في الصلاة مستحب. والظاهر من هذا أن الكراهة هنا تنزيهية فافهم (قوله ويكره التكلف إلخ) تخصيص لما في المتن من نفي البأس بالنقش، ولهذا قال في الفتح: وعندنا لا بأس به، ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصا في المحراب اهـ فافهم (قوله ونحوها) كأخشاب ثمينة وبياض بنحو سبيداج اهـ ط (قوله وظاهره إلخ) أي ظاهر التعليل بأنه يلهي، وكذا إخراج السقف والمؤخر، فإن سببه عدم الإلهاء، فيفيد أن المكروه جدار القبلة بتمامه لأن علة الإلهاء لا تخص الإمام، بل بقية أهل الصف الأول كذلك، ولذا قال في الفتاوى الهندية: وكره بعض مشايخنا النقش على المحراب وحائط القبلة لأنه يشغل قلب المصلي اهـ ومثله يقال في حائط الميمنة أو الميسرة لأنه يلهي القريب منه.

(1/ 658/كتاب الصلاة/فروع أفضل المساجد/دار الفكر).

 

الفتاوى الهندية:

ولا يكره نقش المسجد بالجص وماء الذهب كذا في التبيين.

(1/ 109/كتاب الصلاة/ الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره/ دار الفكر).